للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قدمه

في " المحرر " و" النظم " و" الفروع " و" المستوعب ".

(إلا على رواية).

قال (المنقح) في " التنقيح ": (وهي أصح).

وقال في " الإنصاف ": هذا إحدى الروايتين.

قال في " المحرر ": وهو أصح.

قال في " الرعاية الصغرى ": ولها نكاح غيره على الأصح.

وقال في " الكبرى ": ولها نكاح غيره على الأقيس. وقواه الناظم، وجزم

به في " المغني " و" الشرح " و" الوجيز " و" شرح ابن منجا " و" تذكرة ابن عبدوس ". وقدمه في " الحاوي الصغير ". انتهى كلامه في " الإنصاف ".

ووجه (١) عدم صحة تزويجها؛ لأنها أمة حرم عليها وطؤها قبل استبرائها.

فحرم عليه تزويجها؛ كما لو اشتراها وهي مطلقة لم تنقض عدتها.

ووجه رواية صحة تزويجها إذا لم يكن بائعها يطؤها: أن عقد التزويج تصرف

بغير الوطء، وكان يملكه البائع قبل نقل الملك عنه فكان للمشتري ما كان يملكه

البائع؛ لأنه لا محذور فيه. فوجب أن يصح؛ كما لو صدر من البائع قبل البيع. (ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده) أي: عند المكاتب، (أو باع)

أمته، (أو وهب (٢) امته، ثم عادت إليه) الأمة (بفسخ أو غيره) ولو قبل

تفرقهما عن المجلس على الأصح (حيث انتقل الملك: وجب استبراؤها ولو)

كان ذلك (قبل قبض) أي: قبض المشتري أو المهتب الأمة على الأصح؛ لأنه

تجديد ملك، وسواء كان المشتري رجلا أو امرأة.

وهنا مسائل لا يجب فيها استبراء أشير إليها بقوله:


(١) في أ: وجه.
(٢) في ج: وهبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>