للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا إن عادت مكاتبته) إليه، (أو) عاد إليه (رحمها المحرم، أو) عاد

إليه (رحم مكاتبه المحرم بعجز) أي: عجز مكاتبته أو مكاتبه عن أداء مال

الكتابة، (أو فك أمته من رهن، أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حضن قبل

ذلك) أي: قبل العود، وقبل فك الرهن، وقبل أخذها من عبده التاجر، فإنه

لا يجب عليه استبراء، لأنه ملكه سبق على العود إليه.

أما المكاتبة، فلأن ملكه لها متقدم على الكتابة ومملوكتها ملكه بملكه لها؛

لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء مملوك للسيد فإذا عجز عاد إليه. والمرهونة ملكه

لم يزل الملك عنها بالرهن فالملك فيها (١) بحاله، وأمة عبده التاجر ملكه يملكها

بشراء (٢) العبد لها كالوكيل. وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدد وهذه لم

يتجدد ملك له فيها وقد حضن في ملكه. فلم يجب عليه استبرأوهن مرة أخري.

(أو أسلمت) أمة (مجوسيه) حاضت عند سيدها المسلم، (أو) أسلمت

(وثنيه) حاضت عنده، (أو مرتدة حاضت عنده) يعني: فلا استبراء في

الأصح؛ لأنه لم يتجدد له ملك في واحدة من هؤلاء. والاستبراء إنما يكون

لمعرفة براءة الرحم من ماء الغير، وهؤلاء قد علم برائتهن بالاستبراء عقب الملك فأما بعد ذلك فلا فائدة فيه.

(أو) أسلم (مالك بعد ردة، أو ملك صغيرة لا يوطأ مثلها) فلا استبراء في

الصورتين على الأصح.

اما في الأولى؛ فلأن ملك المرتد (٣) لم يزل في الأ صح، فلم يحصل تجديد ملك.

وأما في الثانية؛ فلأن الصغيرة التي لا يوطاً مثلها براءة رحمها ثابتة بالحس،

فلا فائدة إلى استبرائها.

(ولا) يجب استبراء أيضا (بملك أنثى من أنثى)، لأن المرأة لا استبراء

عليها بتجدد ملكها.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: شراء.
(٣) في أ: المرتدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>