(وسن) الاستبراء (لمن ملك زوجته) بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك
(ليعلم وقت حملها) إن بانت حاملأ.
(ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر) منذ ملكها: (فأم ولد) يعني: فإنها تصير
أم ولد (ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها)؛ لأنه بماقراره بوطئها تصير فراشا له،
(لا) إن أتت بالولد الأقل) من ستة اشهر منذ ملكها، فإنها لا تصير به أم
ولد، (ولا) إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر (مع دعوى استبراء)؛ لإنكاره
كونها فراشا.
(ويجزئ استبراء من) أي: أمة (ملكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة
وغيرها) أي: غير هذه الصور، إذا كان الاستبراء (قبل قبض) أي. قبض
الأمه الصبيعة أو الموهوبة أو الموصى بها.
(و) يجزئ استبراء (لمشتر زمن خيار) في بيع في الأصح في الجميع؛
لأن الاستبراء وجد وهي في ملكه. فأجزأه؛ كما لو كان بعد القبض.
ولا يضر كون البيع زمن الخيار بفرض أن ينفسخ؛ لانتقال الملك فيه
للمشتري على الأصح.
(ويد وكيل كيد مؤكل)؛ يعني: أن قبض الوكيل كقبض موكله في الأصح؛
لأنه قائم مقامه.
(ومن ملك) أمة (معتدة من غيره، أو) أمة (مزوجة فطلقـ) ـها زوجها
(بعد دخول) بها، (أو مات) زوجها، (أو زوج) سيد (أمته ثم طلقت بعد.
دخول: اكتفي بالعدة) في الجميع في الأصح؛ لأن الإستبراء لمعرفة براءة
الرحم، والبراءة قد حصلت بالعدة فلا فائدة في الاستبراء بعد العدة، بل هو
ضرر على السيد بمنعه عن أمته بلا ضروره.
(وله) أي: ولمشري أمة في عدتها منه (وطء معتدة منه) بغير طلاق ثلاث
(فيها)؛ لأن المعتدة منه فراش له. فلا يلزمه استبراؤها من مائه، وله أن يطأها
في الحال. ومتى باعها قبل وطئها حلب للمشتري بانقضاء عدتها في الأصح.