للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة. فقتل تاركها؛

كالشهادتين.

وعنه: يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة.

وعنه: يجب القتل بدخول وقت التى بعدها وان لم يضق.

وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثاً، ويضيق وقت الرابعة.

وعنه: لا يجب حتى يترك صلاة ثلاثة أيام.

(و) حيث وجب القتل على جاحد وجوب الصلاة وتاركها تهاونا فانهما

(يستتابان ثلاثة ايام)، ويضيق عليه، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها لأنة

قتل لترك واجب فتقدمته (١) الاستتابة؛ كقتل المرتد.

(فان تابا بفعلها) أي: بفعل الصلاة زمن الاستتابة (وإلا ضربت عنقهما)

بالسيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " (٢) . رواه مسلم. اي:

الهيئة من القتل.

والصحيح من المذهب: انه لا يزاد على ذلك.

وقال القاضي: يضرب ثم يقتل.

(وكذا) أي: وكترك الصلاة جحدا أو تهاونا (ترك ركن) فيها، (أو شرط)

لها (يعتقد) التارك (وجوبه) أي: وجوب الإتيان به. فيقال فيه ما يقال في ترك جميعها.

قال في " الإنصاف ": ذكره ابن عقيل وغيره، وقدمه في" الفروع "

وغيره. انتهى.

وعبارته في " الفروع ": ومن ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه: كالطهارة

فكتركها. وكذا مختلفا فيه يعتقد وجوبه. ذكره ابن عقيل وغيره، وعند الشيخ:

لا. وزاد ابن عقيل أيضاً في " الفصول ": لا بأس بوجوب قتله، كما نحده


(١) ١ في ج: فتقدمت.
(٢) ٢ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٥٥) ٣: ١٥٤٨ كتاب الصيد، باب الأمر بإحسان الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>