بفعل ما يوجب الحد على مذهبه، وهذا ضعيف، وفي الأصل نظر، مع أن الفرق واضح.
وقال ابن هبيرة في قول حذيفة: وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده:
ما صليت، ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم: فيه أن انكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الانكار. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة، حتى أن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فان حكمه حكم تاركها. انتهى.
فائدة:
قال في " الإنصاف ": اختلف العلماء بما كفر إبليس: فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: انه كفر بترك السجود لا بجحوده. وقيل: كفر لمخالفة الأمر الشفاهي
من الله تعالى. فانه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك.
قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب " الفروع " في الاستعاذة له: وقال
جمهور العلماء: انما كفر لأنه أبى واستكبر، وعاند، وطغى، واصر واعتقد
انه محق في تمرده. واستدل بـ {أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ}[الاعراف: ١٢]. فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: انما أمر بالسجود فاستكبر وكان من
الكافرين. فالاستكبار كفر.
وقال (١) الخوارج: كفر بمعصية الله تعالى، وكل معصية كفر. وهذا خلاف