للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه

الأنساب.

(فلو خالف) بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها: (صح البيع) على الأصح

في الظاهر، لأن الأصل عدم الحمل (دون النكاح) يعني: أن النكاح لا يصح

على الأصح، لأن استبراءها واجب حفظا لمائه. فلم يصح تزويجها في زمن

الاستبراء، كالمعتدة.

(وإن لم يطأ) ها: (أبيحا) أي: البيع والنكاح (قبله) أي: قبل

الاستبراء، لعدم وجوبه في هذه الحالة.

الموضع (الثالث) من المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء: (إذا

أعتق أم ولده، أو) أعتق (سريته) وهي الأمة المتخذة للوطء، مأخوذ من السر

وهو الجماع، لأنه لا يكون إلا في السر.

قال الأزهري: خصوا الأمة بهذا الاسم فرقا بين المرأة التي تنكح وبين الأمة.

(أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها)، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها

بالعتق أو الموت. فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره قبل الاستبراء.

(لا إن استبرأها قبل عتقها). فلا يلزمها استبراء نفسها بعد العتق،

لاستغنائها باستبرائها قبل العتق عن الاستبراء بعده.

(أو أراد) بعد عتقها (تزوجها) أي: أن يتزوجها فإنها لا يلزمها استبراء

نفسها، لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره.

(أو) استبراء الأمة المبيعة بائعها (قبل بيعها فأعتقها مشتر) منه قبل

وطئها، فإنه لا يلزمها استبراء نفسها استغناء بالاستبراء الذي قبل بيعها.

(أو أراد) مشتر أمة استبرءها بائعها قبل بيعها (تزويجها) من غيره (قبل

وطئها) أي: قبل أن يطأها المشتري لم يلزمها استبراء نفسها في هذه الصورة،

للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع.

(أو كانت) أم الولد والسرية حال عتقها (مزوجه أو معتدة) فلا يلزمها

<<  <  ج: ص:  >  >>