للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استبراء؛ لأنها ليست فراشا لسيدها. فلا يجب عليها استبراء؛ كأمة غيره.

(أو فرغت عدتها) أي: عدة أمة (من زوجها فأعتقها) سيدها (قبل

وطئه) بعد فراغ عدتها لم يلزمها استبراء؛ للعلم ببراءة رحمها بفراغ العدة.

(وإن أبانها) أي: أبان الأمة زوجها (قبل دخوله) بها (أو بعده) أي:

بعد الدخول فاعتدت، (أو مات) زوجها (فاعتدت ثم مات سيدها) في الصور

الثلاث (فلا استبراء) عليها: (إن لم يطأ) ها سيدها بعد عدتها من زوجها؛

لزوال فراش السيد بتزويجها، (كمن لم يطأها) سيدها (أصلا) أي: قبل

تزويجها ولا بعده.

(ومن أبيعت) بالبناء للمفعول من الإماء (ولم تستبرأ) قبل بيعها،

(فأعتقها مشتر قبل وطء و) قبل (استبراء: استبرأت) نفسها، (أو تممت ما

وجد عند مشتر) من الاستبراء إن عتقت في أثنائه.

(ومن اشترى أمة وكان بائعها يطؤها ولم يستبرئها) بائعها قبل بيعه: (لم

يجز) لمشتر (أن يزوجها قبل استبرائها)؛ حذرا من اختلاط المياه، وحفظا

للأنساب.

(وإن مات زوج أم ولد وسيدها، وجهل أسبقهما) موتا، (فإن كان

بينهما) أي: كان بين موتهما (فوق شهرين وخمسة أيام، أو جهلت المدة)

التي بين موت زوجها وسيدها: (لزمها بعد موت آخرهما، الأطول من عدة حرة

لوفاة أو) من زمن (استبراء) على الأصح.

أما عده الوفاة إن كانت اطول؛ فلأنها تجب على تقدير أن يكون الزوج مات

أخيرا فقد مات السيد وهي مزوجة فلا يجب استبراء. وتجب عدة الوفاة دون

الاستبراء لأن ذلك، أحوط لدخول مدته في عدة الوفاة.

وإن كانت مدة الاستبراء أطول وجبت؛ لأنه يمكن أن يكون السيد مات

أخيرا فيجب الاستبراء؛ لأنه بعد انقضاء العدة من الزوج فأوجبناه احتياطا؛ لأنه إنما يجب بعد انقضاء العدة فهو أحوط، لدخول العدة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>