(ولا ترث) أم الولد في هذه الصورة شيئا (من الزوج)، لأنها لم تتحقق
حرمتها قبل موت زوجها.
(وإلا) أي: وإن علم أن بين موت سيدها وزوجها شهرين وخمسة أيام
فأقل: (اعتدت كحرة لوفاة فقط)؛ لأنه يحتمل. أن يكون الزوج هو المتأخر.
فلزمها عدة الوفاة من حين موته، لأنه أحوط، لأنه على تقدير أن يكون الزوج هو المتقدم تكون المدة أقصر من هذه فأوجبناه من حين موت الآخر، للاحتياط
لدخول تلك المدة فيها. فسقط به الفرض بيقين، كما أوجبنا فيه عهدة الوفاة.
ولا يلزمها استبراء، لأنه إن كان الزوج هو المتقدم فقد مات السيد وهي معتدة
منه، وإن كان هو المتأخر فقد مات وهي مزوجة. فلا يلزمها استبراء على كلا
التقديرين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute