(فإن حملت قبل الحيضة: استبرأت بوضعه) أي: وضع الحمل.
(و) إن أحبلها (فيها) أي: في أثناء الحيضة (وقد ملكها حائضا:
فكذلك) يعني: أنه يحصل استبرأوها بوضع حملها.
(و) إن أحبلها (في. حيضة ابتدأتها عنده) أي: عند المنتقل ملكها إليه:
(تحل في الحال، لجعل ما مضى) قبل إحبالها (حيضة) على الأصح.
ونقل أبو داود: من وطئ قبل الاستبراء: يعجبني أن تستقبل بها حيضة.
(وتصدق) الأمة (في حيض). فلو قالت: حضت جاز له وطؤها.
(فلو) وطئها بعد زمن يمكن أن تحيض فيه حيضة كاملة مدعيا حيضها (أنكرته، فقال: أخبرتني به صدق) عليها؛ لأنه الظاهر.
(وإن ادعت) أمة (موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه)؛ كما لو
ورث أمة عن أبيه، فقالت: أبوك وطئني صدقت.
(أو) ادعت أمة (مشتراة ان لها زوجا: صدقت) في ذلك؛ لأنه لا يعرف
إلا من جهتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute