للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحولين انفسخ النكاح؛ لأنها إن كان المرتضع الزوج صار عم زوجته، وإن

كانت الزوجة صارت عمته.

وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما قبل تمام حولين: انفسخ

النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خال زوجته، وإن أرضعت الز وجة صارت عمة زوجها.

(ومن لامرأته ثلاث بنات من غيره، فأرضعن) ثلاث بناتها (ثلاثة نسوة له)

أي: لزوج أمهن كل نسائه صغار دون الحولين- (كل واحدة) ربيبته (واحدة)

من نسائه- (إرضاعا كاملا، ولم يدخل بالكبرى) التي هي زوجته أم ربائبه:

(حرمت عليه) الكبرى؛ لأنها صارت من جدات نسائه؛ لأن أم الزوجة وإن

علت محرمة على الأبد، (ولم ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا) من

المرتضعات على الأصح؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. ولا نكاح أحد من

الصغار؛ لأنهن لسن أخوات، وإنما هن بنات خالات.

(وإن أرضعن) أي: ثلاث بنات زوجته (واحدة) من نسائه- (كل واحدة

منهن رضعتين-: حرمت الكبرى)؛ لأنها جدة امرأته في الأصح؛ لأن الطفلة رضعت من اللبن الذي نشر الحرمة إليها خمس رضعات؛ كما لو كانت الخمس

من بنت واحدة.

(وإذا طلق) رجل (زوجة لها لبن منه، فتزوجت بصبي) لم يتم له طحولان، (فأرضعته) أي: أرضعت الصبي (بلبنه) أي: لبن الرجل الذي

طلقها (إرضاعا كاملا: انفسخ نكاحها) من الصبي؛ لأنها صارت أمه من

الرضاع، (وحرمت عليه وعلى) الزوج (الأول أبدا)؛ لأنها صارت من حلائل

أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته.

(ولو تزوجت الصيي أولا) أي: قبل الرجل (١) ، (ثم فسخت نكاحه)

أي: نكاح الصبي (لـ) وجود (مقتض) للفسخ، (ثم تزوجت) رجلا (كبيرا

فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي) حرمت عليهما أبدا.


(١) في ج: الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>