للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكبرى وهي نائمة سوى رضعتين، ثم لما انتبهت الكبرى أرضعتها أيضا ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعليهما، فيسقط الواجب عليهما، وعليه مهر

الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة. وإن لم يدخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة.

(ومن له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن زوجة له صغرى كل واحدة)

منهن (رضعتين: لم تحرم المرضعات)، لأنه لم يكمل عدد الرضعات لكل

واحدة منهن، (وحرمت الصغرى) في الأصح، لأنها أرضعت من لبنه خمس رضعات.

(وعليه) أي: على الزوج (نصف مهرها) أي: مهر الصغرى، (يرجع به

عليهن) أي: على نسائه الثلاث (أخماسا)، لأن الرضعات الخمسة محرمة،

وقد وجد من الأولى رضعتان، ومن الثانية رضعتان، والرضعة الخامسة وجدت

من الثالثة فيكون (خمساه على من أرضعت مرتين، وخمسه على من أرضعت

مرة) رضعة محرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>