الذي بذله في مقابلة البضع بإتلافه عليه لمنعه منه. فوجب ضمانه، كشهود
الطلاق إذا رجعوا وقد شهدوا بالطلاق قبل الدخول.
(ولها) أي: ولمن انفسخ نكاحها بسبب الرضاع من غيرها (الأخذ من
المفسد) لنكاحها ما وجب لها بمقتضى فساد نكاحها.
قال في " الفروع ": ولها الأخذ من المفسد. نص عليه.
[وقال في " الإنصاف ": حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده
على الصحيح من المذهب. نص عليه] (١) . انتهى.
ولعل وجهه: لكون إقرار الضمان على المفسد، لرجوع الزوج عليه بما
يلزمه بإفساده. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ويوزع) ما يرجع به زوج- (مع تعدد مفسد) للنكاح (على) عدد
(رضعاتهن المحرمة، لا على) عدد (رؤوسهن) أي: رؤوس المرضعات،
لأنه إتلاف اشتركن فيه. فكان على كل واحدة منهن بقدر ما أتلفت، كما لو
أتلفت عينا وتفاوتن في إتلافها.
إذا تقرر هذا (فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحهما) بأن
كان دخل بالكبرى: (فعليه) أي: على الزوج (نصف مهر الصغرى، يرجع به
على الكبرى)، لأنها أفسدت نكاح الصغرى، (ولم يسقط مهر الكبرى.
وإن كانت الصغرى دبت) إلى الكبرى (فارتضعت منها) خمس رضعات
(وهي نائمة) أو مغمى عليها: (فلا مهر للصغرى)، لأئها فسخت نكاح
نفسها. (ويرجع عليها) أي: في مال الصغيرة (بمهر الكبرى) كله: (إن
دخل بها) أي: بالكبيرة، لأنها أفسدت نكاحها.
(وإلا) أي: وإن لم يكن دخل بالكبرى: (فـ) إنه يرجع على الصغيرة
(بنصفه) أي: نصف مهر الكبرى، لأنه القدر الذي وجب على الزوج بذلك.
ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل بالكبرى. وإن كانت الصغرى لم ترتضع من
(١) ساقط من أ.