للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها]

(فصل. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول: فلا مهر

لها)؛ لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها. فسقط صداقها؛ كما لو ارتدت قبل

الدخول، حتى (وإن) كانت (طفلة، بأن تدب فترتضع من نائمة، أو) من

(مغمى عليها)؛ لأن الفسخ لا فعل للزوج فيه فلا يثبت المهر، (ولا يسقط)

المهر (بعده) أي: بعد الدخول؛ لأن المهر إذا تقرر بالخلوة أو الوطء لا يسقط

بعد ذلك. ولهذا من وطئ امرأة بشبهة تقرر عليها مهرها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " فلها المهر بما استحل من فرجها" (١) . فجعل المهر في مقابلة الوطء فلا يسقط

بحال.

(وإن أفسده) أي: أفسد النكاح (غيرها) أي: غير الزوجة: (لزمه)

أي: لزم الزوج (قبل دخول نصفه) أي: نصف المهر، (و) لزمه (بعده)

أي: بعد الدخول (كله) أي: كل المهر على الأصح.

فمن تزوج صغيرة دون الحولين فأرضعتها ابنة الزوج، أو أمه، أو أخته،

أو زوجته بلبنه، أو بعد الدخول بلبن غيره: انفسخ نكاحها ولزم الزوج نصف

مهرها؛ لأنه لافعل لها في الفسخ. فوجب عليه ما يجب بالفسخ؛ كما لو

طلقها.

(ويرجع) الزوج بما وجب عليه بفسخ النكاح يعني: بالذي يلزمه لها؛ لأن

خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، بدليل ما لو قتلت نفسها أو ارتدت فإنها

لا تغرم شيئا. وإنما الرجوع هنا بما غرم (فيهما) أي: فيما إذا وجب عليه

نصف المهر، وفيما إذا وجب عليه كله (على مفسد) لنكاحه؛ لأنه أغرمه المال


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٠٣٥) ٥: ٢٠٤٦ كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>