للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن تزوج) امرأة (ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح

حكما)؛ لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما. فلزمه ذلك؛ كما لو أبانها.

(و) انفسخ أيضا (فيما بينه وبين الله) سبحانه و (تعالى إن كان صادقا)

في قوله.

(وإلا) أي: وإن لم يكن صادقا في قوله: (فالنكاح بحاله) يعني: أنه لم

ينفسخ بذلك؛ لأن كذبه لا يحرمها؛ لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول.

(ولها) أي: ولمن (١) أقر زوجها أنها أخته من الرضاع (المهر) إن كان

إقراره بأنها أخته (بعد الدخول ولو صدقته) يعني: يكون لها المهر ولو مع

تصديقها، (ما لم تطاوعه) على وطئها (عالمة بالتحريم)؛ لأنها حكمها مع

ذلك حكم الزانية. (ويسقط) مهرها إن كان إقراره بأنها أخته (قبله) أي: قبل

الدخول: (إن صدقته) على إقراره؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله

لا تستحق فيه مهرا. فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة. وإن أكذبته فالقول قولها؛ لأن

قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. فكان لها نصف مهرها؛ لأن قوله لم

يقبل فيما عليه من نصف مهرها.

(وإن قالت هي ذلك) أي: قالت عن زوجها: هو أخي من الرضاع،

(وأكذبها) ولا بينة لها: (فهى زوجته حكما)، ولم يقبل قولها في فسخ

نكاحها؛ لأنه حق عليها. ثم إن كان إقرارها بذلك قبل الدخول فلا مهر لها؛

لأنها تقر بأنها لا تستحقه، وإن كان إقرارها بعد الدخول وأقرت انها (٢) كانت

عالمة بأنها (٣) أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها أيضا؛

لإقرارها أنها زانية مطاوعة. وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر؛ لأنه وطئ

بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأن قولها غير مقبول عليه. فأما فيما بينه

وبين الله سبحانه وتعالى فإن علمت صحة ما أقرت به: لم تحل لها مساكنته،


(١) في ج: ومن.
(٢) في ج: بأنها.
(٣) في ج: أنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>