ولا تمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه، وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لأن وطئه
لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كما قلنا في الذي طلقها زوجها ثلاثا وأنكر. (وإن قال) زوج عن زوجته: (هي ابنتي من الرضاع وهي في سن لا يحتمل
ذلك) أي: لا يحتمل كونها بنته (لم تحرم؛ لتيقن كذبه) بعدم احتمال صدقه.
(وإن احتمل) صدقه في كونها ابنته، (فكما لو قال: هي أختي من
الرضاع). وتقدم الكلام على ذلك.
(ولو ادعى) من أقر بما يؤاخذ به من فسخ نكاح (بعد ذلك خطأ: لم يقبل)
منه ما يدعيه من ذلك؛ (كقوله ذلك لأمته ثم يرجع) عنه.
(ولو قال أحدهما) أي: أحد من يريد التزوج بالآخر (ذلك قبل النكاح)
بأن قال: إن الذي أريد تزوجها (١) أختي من الرضاع، أو قالت هي: إن الذي
يريد أن يتزوجني أخي من الرضاع، ثم قال أو قالت: كذبت وليس بأخي: (لم
يقبل رجوعه) عن قوله (ذلك ظاهرا) أي: في ظاهر الشرع. فلا يمكن قائل
ذلك من ان يتزوج بالآخر. وإن تناكحا فرق بينهما.
(ومن ادعى أخوة أجنبية) أى: غير زوجته، (أو) ادعى (. بنوتها من
رضاع، وكذبته) هي: (قبلت شهادة أمها) من نسب (وبنتها، من نسب
بذلك) عليها حيث كانت مرضيه، وثبتت حرمة الرضاع بينهما.
(لا) شهادة (أمه) من نسب، (ولا) شهادة (بنته) من نسب عليها؛
للمانع، وهو قرابة الولادة.
(وإن ادعت ذلك هي) بأن قالت: فلان أخي من الرضاعة، أو فلان أبي أو
ابني من الرضاع وسنها يحتمل ذلك، (وكذبها: فبالعكس). يعني: فإن شهد
بذلك أمه من نسب أو بنته من نسب قبلت عليه حيث كانب مرضية، لا أمها من
نسب ولا بنتها من نسب؛ للمانع الذي هو قرابة الولادة.
(ولو ادعت أمة أخوة) أي: أنها أخت سيدها (بعد وطء) أي: بعد أن
(١) في ج: أن أتزوجها.