للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مصباح، ولحما العادة) على الأصح. وذكر (١) جماعة: لا يقطعها اللحم فوق

أربعين. وقدم في " الرعاية ": كل شهر مرة.

وقال أحمد في رواية الميمونى عن عمر بن الخطاب قال: " إياكم واللحم

فإن له ضراوه كضراوة الخمر ".

قال إبراهيم الحربي: يعني: إذا أكثر (٢) منه. ومنه كلب ضاري.

(و) يفرض لها من الكسوة (ما يلبس مثلها، وينام فيه، ويجلس عليه.

و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها) يعني:

ولمعسرة مع موسر (ما بين ذلك)؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما، إذ إيجاب

الأعلا لموسرة تحت الفقير ضرر عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله، وإيجاب الأدنى ضرر عليها فكان المتوسط (٣) أولى. وإيجاب الأعلا لفقيرة تحت الموسر زيادة

عما (٤) يقتضيه حالها، والأدنى يقتضيه حالها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧] فكان المتوسط في ذلك أولى.

(وموسر نصفه حر) في ذلك (كمتوسطين) يعني: كنفقة متوسطة تحت

متوسط، (ومعسر كذلك) يعني: نصفه حر (كمعسرين) يعني: كنفقة معسرة

تحت معسر. وما في المتن هو الأصح.

وعند القاضي: الواجب ليوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد.

وفي " الترغيب " عنه: لموسرة مع فقير أقل كفاية، والبقية في ذمته.

وقدر الشافعي النفقة بالحب: فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان؛ لأنه

أكثر واجب في كفارة، وهي كفارة الأذى. وعلى المتوسط نصفهما.

(وعليه) أي: على الزوج (مؤنة نظافتها) أي: نظافة الزوجة: (من


(١) في أ: وذلك.
(٢) في ج: كثر.
(٣) في ج: فكانت المتوسطه.
(٤) في ج: على ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>