(وتلزم) الزوجة (بقبولها) أي: قبول الخادم الكتابية، لأن تعيين الخادم
إلى الزوج كما يأتي في المتن.
(ونفقته) أي: نفقة الخادم (وكسوته) على الزوج، (كفقيرين) أي:
كنفقه فقيرة تحت فقير، (مع خف وملحفة) للخادم (لحاجة خروج ولو أنه)
أي: أن الخادم (لها) أي: للزوج، لأن الخادم إن كانت أمة لم يجب لها أكثر
من ذلك، وإن كانت حرة فهي إنما ترضى بالخدمه لفقرها. فلا يجب لها أكثر
من نفقه الفقير تحت الفقير، (إلا في نظافة) فلا يجب للخادم دهن ولا سدر
ولا مشط ولا يجوز ذلك، لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف، ولا يراد ذلك من
الخادم.
(ونفقة) خادم (مكرى ومعار على مكر ومعير)، لأن المكري ليس له إلا
الأجرة، والمعير لا تسقط النفقة عنه بإعارته.
(وتعيين خادم لها) أي: للزوجه (إليهما) أي: إلى الزوج والزوجة
يعني: إن كان الخادم لها فرضيت بخدمته لها ونفقته على الزوج جاز. وإن
طلبت منه أجره خادم فوافقها جاز، وإن أبى وقال: أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك
إذا أتاها بمن يصلح لها.
(و) تعيين (سواه) أي: سوى الخادم الذي لها (إليه) أي: إلى الزوج،
لأن أجرته عليه فيكون تعيينه إليه.
(وإن قالت) الزوجة لزوجها:) أنا اخدم نفسي، وآخذ) منك (ما يجب
لخادمي، أو قال) الزوج: (أنا أخدمك بنفسي وأبى الآخر) يعني: أبى الزوج
أن تخدم نفسها ويعطيها ما يجب للخادم، أو أبت الزوجة أن يخدمها الزوج:
(لم يجبر) واحد منهما على ما أراده الآخر.
أما كون الزوج لا يجبر على ما أرادته، لأن في كونها يخدمها غيرها
توفيرا لها على حقوقه، وترفيها لها، ورفعا لقدرها. وذلك يفوت بخدمتها
لنفسها.