للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون الدفيع (أول نهار كل يوم)؛ لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز

تأخيره عنه.

(ويجوز) لهما فعل (ما اتفقا عليه: من تعجيل وتأخير) عن وقت

الوجوب، (و) من (دفع عوض) عن الواجب؛ لأن الحق لا يعدوهما. (ولا

يجبر من أبى) ذلك عليه؛ لأن الإنسان لا يجبر على ما لم (١) يجب عليه.

(ولا يملك الحاكم) إذا ترافع إليه الزوجان (فرض غير الواجب؛ كدراهم

مثلا، إلا باتفاقهما) أي: اتفاق الزوجين. فلا يجبر من امتنع.

قال في " الهدي ": وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة، ولا

نص عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معأوضة بغير الرضى عن غير مستقر.

(وفي " الفروع"): وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، (فأما مع

الشقاق والحاجة؛ كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه، على ما

لا يخفى). فلا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى.

(ولا يعتاض عن) الواجب (الماضي بربوي)؛ كما لو عوضها حنطة عن

الخبز فإنه لا يصح ولو تراضيا عليه.

قال في " الفروع ": قال الشافعية: ولا يعتاض عن المستقبل وجها

واحدا؛ لعدم استقرارها، ولا عن الماضي بخبز ودقيق؛ لأنه ربا. وبغيرهما

فهل يجوز أم لا. كمسلم (٢) فيه؟ على وجهين. وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت

عن الماضى فلا يجوز بربوي.

(و) الواجب دفيع (كسوة وغطاء ووطاء، ونحوهما)؛ كالستارة المحتاج

إليها (أول كل عام من زمن الوجوب)؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى وجوب

الكسوة فيعطيها السنة؛ لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، بل هو

شيء واحد يستدام إلى أن يبلى فكان عليه دفعه عند الحاجة إليه.


(١) في ج: لا.
(٢) في ج: كسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>