(وتملك ذلك) أي: ما وجب لها من نفقة وكسوة (بقبض)، كما يملك
رب الدين الدين بقبضه. (فلا بدل) على الزوج (لما سرق) منها من ذلك (أو
بلي)، لأنها قبضت حقها. فلم يلزمه غيره، كالدين إذا وفاها إياه ثم ضاع
منها.
(و) تملك (التصرف فيه) أي: فيما قبضته من الواجب لها على الزوج من
نفقة وكسوة (على وجه لا يضر بها)، ولا ينهك بدنها من بيع وهبة وغير ذلك،
كسائر مالها.
أما إذا عاد ذلك عليها بضرر في بدنها أو نقص في الاستمتاع بها فإنها
لا تملكه، لتفويت حق زوجها بذلك.
(وإن أكلت معه) أي: أكلت الزوجة مع الزوج (عادة) أي: كما هو
العادة، (أو كساها بلا إذن) منها أو من وليها، الكسوة المقدرة لها في الشرع: (سقطت) عملا بالعرف. ومتى ادعت أنه تبرع بذلك: حلف.
(ومتى انقضى العام والكسوة) التي قبضتها لذلك العام (باقية: فعليه
كسوة) العام (الجديد) في الأصح، لأن الاعتبار بمعنى الزمان دون حقيقة
الحاجة، بدليل أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها، ولو أهدى إليها كسوة لم
تسقط كسوتها، وكذلك لو أهدى إليها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط
قوتها فيه. (بخلاف ماعون، ونحوه)، كمشط انقضى العام وهو باق، لأن
الاعتبار هنا بحقيقة الحاجة إلى ذلك.
(وإن قبضتها) أي: قبضت كسوتها من زوجها أول العام، (ثم مات)
الزوج قبل مضي العام، (أو ماتت) قبل مضيه، (أو بانت قبل مضيه: رجع
بقسط ما بقي) من العام في الأصح، كما لو دفع إليها نفقة مدة مستقبله ثم وقع
شيء مما تقدم قبل مضيها. وإلى ذلك أشير بقوله:
(وكذا نفقة تعجلتها) في الأصح، (لكن: لا يرجع) زوج (ببقية) نفقة
(يوم الفرقة)، لأنه وجب عليه نفقة ذلك اليوم وكسوته بابتداء نهاره فلا يرجع
بما بقي منه، للوجوب السابق عليه. والأظهر: أنه إن أعادها في ذلك لم تلزمه