للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفقته ثانيا، (إلا على ناشز) في أثناء يوم قبضت نفقته في الأصح؛ لأنه يمكنها

أن لا تعطيه شيئا برجوعها إلى طاعته الواجبة عليها.

(ويرجع) بالبناء للمفعول على الزوجة) (ببقيتها) أي: بما أنفق عليها (من

مال غائب، بعد موته، بظهوره) أي: ظهر موته على الأصح؛ لأن وجوب

النفقة لها ارتفع بموت الزوج. فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد زمن موته؛

كما لو قضى وكيل غائب حقا يظنه على الغائب فبان أن لا حق عليه.

(ومن غاب) عن زوجته مدة (ولم ينفق) عليها فيها: (لزمه) نفقة الزمن

(الماضي)؛ لاستقرارها في ذمته. (ولو لم يفرضها حاكم) على الأصح.

ولا فرق بين كون ترك الإنفاق لعذر أو لغير عذر على الأصح؛ وذلك " لأن

عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم

يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى " (١) .

ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار. فلم يسقط بمضي الزمان؛ كأجرة

العقار.

قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما

وجب بهذه الجمع إلا بمثلها. وفارق نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر فيها اليسار

من المنفق، والإعسار ممن تجب له.

والذمية فيما يجب لها على زوجها من نفقة وكسوة ومسكن كالمسلمة؛

لعموم النصوص والمعنى.


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٧: ٤٦٩ كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>