للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في نفقة الرجعية]

(فصل. و) مطلقة (رجعية) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن

في وجة؛ لأنها زوجته بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقره: ٢٢٨]

ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. فأشبه ما قبل الطلاق.

(وبائن حامل كزوجة)؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:

" لا نفقة لك، إلا ان تكوني حاملا " (١) -.

ولأن الحمل ولد المبين فيلزمه الإنفاق عليه، [ولا يمكنه الإنفاق عليه] (٢)

إلا بالإنفاق عليها. فوجب؛ كما وجبت أجرة الرضاع.

(وتجب) النفقة (لحمل ملاعنة) لاعنها زوجها وهي حامل، (إلى أن

ينفيه بلعان) ثان (بعد وضعه) أي: وضع حمله؛ لأن الحمل لم ينتف بلعانها

وهي حامل على الأصح. وعلى القول بنفيه فلا نفقة عليه إلا أن يستلحقه بعد

ذلك. فيلزمه نفقة ما مضى.

قال في "الإنصاف": وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه- وقلنا: يلحقه

نسبه- فلها السكنى والنفقة. انتهى.

(ومن أنفق) على مبانته (يظنها حاملا، فبانت حائلا) أي: غير حامل:


(١) أخرجه أبو دأود في " سننه ") ٢٢٩٠) ٢: ٢٨٧ أبواب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٥٥٢) ٦: ٢١٠ كتاب الطلاق، نفقة الحامل المبتوتة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٣٧٦) ٦: ٥ ١ ٤.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>