للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رجع) عليها بنظير ما أنفق، لأنها أخذت منه ما لا تستحقه. فرجع عليها،

كما لو ادعت عليه دينا وأخذته منه ثم تبين كذبها. وكذا إن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها، ثم تبين أن لا حمل: رجع عليها بالزيادة.

(ومن تركه) أي: ترك الإنفاق على مبانته (يظنها حائلا فبانت حاملا:

لزمه) نفقة (ما مضى) من زمن ترك الإنفاق فيه، لأنا تبينا استحقاقها للنفقة

فيه. فترجع عليه بها؛ كالدين.

(ومن) أي: ومبانة (١) (ادعت حملا) له دون ثلاثة أشهر: (وجب) عليه

(إنفاق) تمام (ثلاثة اشهر) من ابتداء زمن ذكرت أنها حامل منه، (فإن مضت

ولم يبن)؛ كأن أريت (٢) القوابل فقلن: ليست بحامل: (رجع) عليها بنظير ما

أنفق، لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وكذا إن حاضت. (بخلاف نفقة في

نكاح تبين فساده)؛ كما لو تبين أن الزوجين أخوين من الرضاع أو نحو ذلك فإنه

لا يرجع بما أنفق فيه، (و) لا إذا أنفق (على أجنبية) لم تأذن له في الإنفاق

عليها.

أما النكاح المعلوم فساده ابتداء فلا يجب على الزوج فيه نفقة، لكنه إذا أنفق

فيه الزوج لم يرجع بشيء مطلقا؛ لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالإنفاق، وإن لم يكن عالما فهو مفرط. فلم يرجع بشيء؛ كما لو أنفق على

أجنبية بغير إذنها، لأنه متبرع.

(والنفقة) على الحامل (للحمل) نفسه، لا لها من أجله على الأصح؛

لأنها تجب بوجوب الحمل وتسقط عند انقضائه: (فتجب) النفقة (لناشز)

حامل، لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه.

(و) تجب لـ (حامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد)، للحوق النسب فيهما.


(١) في أ: أي: وأي مباينة.
(٢) في ج: أرايت

<<  <  ج: ص:  >  >>