للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لحامل في (ملك يمين ولو أعتقها)، لأن النفقة للحمل وهو ولده.

(و) تجب (على وارث زوج ميت)، للقرابة.

(و) تجب نفقة الحامل (من مال حمل موسر)، لأن الموسر لا تجب نفقته

على غيره.

(ولو تلفت) النفقة في يدها بغير تفريطها: (وجب) على من تلزمه نفقة

الحمل (بدلها)، لأن ذلك حكم نفقه الأقارب. (ولا فطرة لها) كما تقدم،

لأن الفطرة تابعة للنفقة، والحمل لا تجب فيه فطرة.

(ولا تجب على زوج رقيق)، لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده، لأن الحمل

من العبد إن كان حرا فنفقته على قريبه وإن كان رقيقا فنفقته على مالكه، (أو

معسر أو غائب) يعني: أن نفقة حمل الغائب تسقط بمضي الزمن، كما لو كان

مولودا.

(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارث مع عسر زوج) الذي هو أبو الحمل،

لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.

(وتسقط) نفقة الحمل (بمضي الزمان)، كالمولود.

قال (المنقح: ما لم تستدن) أي: أم الحمل على أبيه (بإذن حاكم، أو

تنفق بنية الرجوع. انتهى). يعني: على من تلزمه نفقه الحمل.

(وإن وطئت) مطلقة (رجعية بشبهة أو) في (نكاح فاسد، ثم بان بها حمل

يمكن كونه منهما) أي: من المطلق والواطئ: (فتفقتها حتى تضع عليهما،

ولا ترجع على زوجها) بشيء في الأصح، (كبائن معتدة) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد. (ومتى ثبت نسبه) أي: نسب الحمل (من أحدهما) أي: أحد الرجلين

وهما المطلق والواطئ في العدة: (رجع عليه) أي: على الذي ثبت نسبه

(الآخر) الذي لم يثبت نسب الحمل منه (بما أنفق)؛ لأنه لم ينفق متبرعا،

وإنما أنفق، لاحتمال كون الحمل منه. فإذا ثبت كونه من غيره ملك الرجوع

عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>