للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: متى تلزم نفقة الزوجة]

(فصل. ومتى تسلم) الزوج (من) أي: زوجة (يلزمه تسلمها) وهي:

التي يوطاً مثلها وهي بنت تسع فأكثر، (أو بذلته) أي: بذلت تسليم نفسها

للزوج (هي أو ولي) لها (ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته) بحيث لا يمكنه الوطء، (أو) مع (جب) أي: قطع (ذكره، أو) مع (تعذر وطء) من

جهتها، (لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضوة) أي: نحيفة الخلقة

(أو مريضة، أو حدث بها شيء من ذلك عنده) أي: مما يمكنه حدوثه: (لزمته

نفقتها وكسوتها)، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله،

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (١) . رواه مسلم.

ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن

النفقة عليه، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه، كما يؤدي أروش

جناياته (٢) من ماله.

(لكن: لو امتنعت) الزوجة من بذل نفسها وهي صحيحة، (ثم مرضت

فبذلته: فلا نفقة لها) ما دامت مريضة، عقوبة لها بمنعها نفسها في حالة يتمكن

من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها.

(ومن بذلته) أي: بذلت تسليم نفسها (وزوجها غائب: لم يفرض لها)

الحاكم شيئا، لأنها بذلت نفسها في وقت لا يمكن زوجها تسلمها فيه (حتى

يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه) أي: قدوم زوجها الغائب (في


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه ") ١٢١٨) ١: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجه النبي صصص.
(٢) في ج: جنايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>