مثله) أي: مثل ذلك الزمن. فإن سار إليها أو وكل من يجوز له حملها إليه وجب النفقة حينئذ بوصوله أو وصول وكيله، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فرض الحاكم
عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن وصوله إليها فيه، لأن الزوج امتنع من
تسلمها، لإمكانه وبذلها إياه. فلزمته نفقتها، كما لو كان حاضرا. فاًما إن غاب
الزوج بعد تمكينها إياها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه، بل تجب عليه في
زمن غيبته، لأنها استحقت النفقة بالتمكين ولم يوجد منها ما يسقطه.
وإن تسلم زوجته الصغيرة التي يمكن وطؤها، أو المجنونة التي يوطأ مثلها
ولو بدون إذن وليها: لزمته نفقتها، كالكبيرة والعاقلة.
(ومن امتنعت) من تسليم نفسها، (أو منعها غيرها) من أوليائها أو غيرهم
(بعد دخول ولو لقبض صداقها) الحال: (فلا نفقة لها). وكذا إن تساكنا بعد
العقد فلم تبذل نفسها هي أو وليها ولم يطلبها الزوج، فلا نفقة لها وإن طال
مقامها على ذلك.
فإن النبى صلى الله عليه وسلم ولخص تزوج عائشه رضي الله تعالى عنها ودخلت عليه بعد سنين فلم ينفق عليها إلا بعد دخوله، ولم يدفع نفقة لما مضى.
ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح. فإذا وجد
استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا.
(ومن سلم أمته ليلا ونهارا: فكحرة) يعني: فإنه يجب على زوجها نفقتها
كالحرة، لاتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على ازواجهن البالغين،
والأمة داخلة في عمومهن (ولو أبى زوج) من تسلمها نهارا، لأنها زوجة ممكنة
من نفسها. فوجب على زوجها نفقتها، كالحرة، حتى ولو كان زوجها
مملوكا، لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح. فوجب على العبد،
كالمهر.
والدليل على أنها عوض: أنه يجب (١) في مقابلة التمكين ولهذا تسقط عن
(١) في ج: انها تجب.