الحر بفوات التمكين. وبذلك فارقت نفقة الأقارب. وحيث ثبت وجوبها على
المملوك فإنها تلزم سيده؛ لأن السيد أذن في النكاح المفضي إلى إيجاب النفقة.
(و) من سلم أمته لزوجها (ليلا فقط: فنفقة نهار على سيد) وحده؛ لأن
الزوج ممنوع منها فيه. فتكون على سيدها، لأنها مملوكته. (و) نفقة (ليل؛
كعشاء ووطاء وغطاء، ودهن مصباح، ونحوه)؛ كالوسادة (على زوج)، لأن
ذلك كله من حاجة الليل دون النهار. فاختص الزوج به لذلك.
(ولا يصح تسليمها) أي: تسليم الأمة لزوجها (نهارا فقط).
قال في " الفروع ": ولو سلمها نهارا فقط: لم يجز.
قال في " الإنصاف ": لو سلمها سيدها نهارا فقط: لم يكن له ذلك. انتهى.
ولعل هذا،لكون الليل زمن التفرغ للاستمتاع والاحتياج إلى الاستئناس.
ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ولا نفقة لـ) زوجة (ناشز ولو) كان نشوزها (بنكاح في عدة) أي: عدة
رجعية.
قال في " المستوعب ": وإذا تزوجب الرجعية في عدتها فنكاحها باطل،
ولا تصير به فراشا للثانى، ولا تنقطع به عدة الأول، ولا سكنى لها، ولا نفقة
على الأول، لأنها ناشز بتزويجها. ذكره في " المجرد ". انتهى.
(وتشطر) النفقة (لناشر ليلا) فقط بأن تطيعه نهارا وتمتنع منه ليلا، (أو)
ناشز (نهارا) فقط بأن تطيعه ليلا وتمتنع منه نهارا، (أو) ناشز (بعض
أحدهما) أي: بعض الليل أو بعض النهار.
ومعنى تشطير النفقة لها: يعني: أنها تعطى نصف نفقتها في جميع هذه
الصور في الأصح، ولا تعطى بقدر الأزمنة؛ لعسر التقدير بالأزمنة.
وقيل: تسقط في هذه الصور جميع نفقتها.
(وبمجرد إسلام) زوجة مدخول بها (مرتدة، و) بمجرد إسلام زوجة وثنية
أو نحوها (متخلفة) عن زوجها الذي أسلم قبلها (ولو في غيبة زوج)، فإن