للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجها (تلزمه) نفقتها في الأصح، لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة

فيهما، لحصول الفرقة بهما؛ كسقوطها بالطلاق. فإذا رجعت عن ذلك عاد

النكاح إلى حاله فعادت النفقة.

(لا إن أطاعت ناشز) في غيبة زوج وقد نشزت في حضوره، فإنها لا تعود

النفقة عليه (حتى يعلم) الزوج بطاعتها (ويمضي ما) أي: زمن (يقدم) الزوج

(في مثله)، لأن النشوز هو: الامتناع من التمكين، والرجوع عنه لا يكون مع

لى عدم العلم بذلك؛ لأن الزوج إذا لم يعلم بالبذل فالمنع مستمر في جهته. فإذا

علم وقدم عادت النفقة مع عوده، لأن التمكين حصل حينئذ، وإن لم يقدم

ومضى زمن يمدم في مثله عادت النفقة، لأن المنيع حينئذ من جهته.

(ولا نفقة لمن) أي: لزوجة (سافرت لحاجتها، أو لتزهة) ولو بإذنه

(أو) سافرت لى (زيارة ولو بإذنه) في الأصح، لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها

وقضاء إربها. فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فاً نظرها، إلا أن يكون

مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها. فلا تسقط نفقتها، لأنها لم تفوت

التمكين. فأشبهت غير المسافرة، وكذا ما أشير إليه بقوله:

(أو لتغريب) يعني: أنها لو زنت قبل أن يطأها زوجها فغربت، (أو

حبست) عن زوجها (ولو) كان حبسها (ظلما) يعني: فإن نفقتها تسقط زمن

تغريبها وزمن حبسها، لفوات التمكين الذي النفقة في مقابلته. وكذا ما أشير إليه

بقوله:

(أو صامت لكفارة، أو) صامت (قضاء رمضان ووقته) أي: وقت القضاء

(متسع، أو صامت) نفلا (أو حجت نفلا) يعني: فإن نفقتها تسقط، لأنها

منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها لذللى. وكذأما أشير إليه

بقوله:

(أو) صامت أو حجت (نذرا معينا في وقته فيهما) أي: في الصوم

والحج، (بلا إذنه) في الصوم والحج حتى (ولو أن نذرفما) كان (بإذنه) في

الأصح، لأنها فوتت علمه حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه

<<  <  ج: ص:  >  >>