للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الأحرار) صفة للرجال. وخص الأحرار (إذ فرض الكفآية لا يلزم رقيقا)، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم (حضرا) في القرى والأمصار. وعنه: في المصر

فقط. وعنه: وسفرا.

وعنه: هما سنة وفاقاً للأئمة الثلاثة، وفي " الروضة ": هو فرض، وهي

سنة.

(و) على المذهب (يسنان لمنفرد)، لما روى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن

بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة " (١) . رواه النسائي.

(و) يسنان أيضاً (سفرا) " لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم

له: " إذا سمافرتما فأذنا واقيما وليؤمكما أكبركما " (٢) . متفق عليه.

(ولمقضية) أي: ويسنان أيضاً لصلاة مقضية، لما روى عمرو بن أمية الضمري قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال:

ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح " (٣) . رواه أبو داود.

(ويكرهان) أى الأذان والإقا مة (لخناثى ونساء).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الجمهور.

(ولو) كان الأذان والإقامة من الخناثى والنساء (بلا رفع صوت).

قال في " الإنصاف ": وعنه: يباحان لهما مع خفض (٤) الصوت. ذكرها

في " الرعاية " انتهى.


(١) ١ أخرجه النسائي في " سننه " (٦٦٦) ٢: ٠ ٢ كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلى وحده.
(٢) ٢ سبق تخريجه حديث مالك بن الحويرث في الصفحه السابقه رقم (٢)
(٣) ٣ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٤) ١: ١٢١ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة.
(٤) ٤ في ج: حفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>