للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلم من هذا: أن المقدم خلاف هذه الرواية. وهو كونهما يكرهان مطلقاً. وعبارته في " الفروع ": وفي كراهتهما بلا رفيع صوت. وقيل. مطلقاً

روايتان.

وعنه: تسن لهن الإقامة وفاقاً للشافعي، لا الأذان خلافاً لمالك، ويتوجه

في التحريم جهرا: الخلاف في قراءة وتلبية. انتهى.

(ولا ينادى لجنازة وتراويح).

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب انه لا ينادى على الجنازة والتراويح. نص عليه.

(بل) ينادى (لعيد وكسوف واستسقاء) بأن يقال: (الصلاة جامعة، او)

يقال: (الصلاة) فقط.

قال في " الفروع ": وينادى لكسوف- لأنه في " الصحيحين "- واستسقاء

وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء، والثانى على الحال. وفي " الرعاية ": برفعهما ونصبهما. وقيل. لا ينادى. وقيل:

لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما.

قال ابن عباس وجابر: " لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام،

ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء " (١) متفق عليه. انتهى.

(وكره) النداء في عيد وكسوف واستسقاء (يحي على الصلاة).

قال في " الفروع ": ذكره ابن عقيل وغيره.

(ويقاتل أهل بلد تركوهما) أي: الأذان والإقامة؛ لانهما من شعائر

الإسلام، وأعلام الدين الظاهرة. فقوتلوا على تركهما؛ كصلاة العيدين. والمقاتل لهما الإمام الأعظم، أو من يجري مجراه؛ كنائبه. ومقتضاه: انه إذا


(١) ١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩١٧) ١: ٣٢٧ كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبه بغير أذان ولا إقامة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٦ ١) ١: ٤ ٠ ٦ كتاب صلاة العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>