للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: إذا ميز الصبي المحضون]

(فصل. وإن بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي: تمت (١) له سبع

سنين وهو عاقل: (خير بين أبويه) فكان عند من اختار منهما على الأصح.

وقضى بذلك عمر وعلي وشريح؛ وذلك لما روى أبو هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " (٢) . رواه سعيد والشافعي.

وفي لفظ عن أبي هريرة قال: " جاءت امرأة إلى النبي فقالت:

يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقانى من بئر أبي عنبة وقد

نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ

بيد أمه فانطلقت به " (٣) . رواه أبو داود.

ولما روي عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " (٤) . رواه سعيد.

وروي عن عمارة الجرمي أنه قال: " خيرنى علي بين أمي وعمي وكنت ابن

سبع أو ثمأن " (٥) . وروي نحو ذلك عن أبي هريرة (٦) .


(١) في ب: تم.
(٢) أخرجه الإمام الشافعي في " مسنده " (٢٠٥) ٢: ٦٢ كتاب الطلاق، باب في الحضانة.
واخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٢٧٥) ٢: ١١٠ كتاب الطلاق، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به.
(٣) أخرجه ابو داود في " سننه " (٢٢٧٧) ٢: ٢٨٣ كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد.
(٤) أخرجه سعمد بن منصور في " سننه " (٢٢٧٧) ٢: ٠ ١ ١ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه "، (٢٢٧٩) ٢: ١ ١ ١ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به. بلفظ: " أنا الذي خيره علي رضي الله عنه بين أمه وعمه ".
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٤ كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا ... بلفظ:
" خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ أصغر مني: وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ".
(٦) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٣ الموضمع السابق. بلفظ: " خير غلاماً بين أبيه وأمه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>