للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عائشة وهي بنت سبع" (١) . وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنهه وليها والمالك لتزويجها، وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث عن ذلك فينبغي أن يقدم على

غيره. ولا يصار إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد بالتخيير فيها. ولا يصبح

قياسها على الغلام، لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت.

(ويمنعها) أبوها (ومن يقوم مقامه، أن تنفرد) بنفسها، لأنها لا تؤمن

على نفسها.

(ولا تمنع أم) أي: أمها (من زيارتها: إن لم يخف منها) أي: من أمها.

قال في" الفروع ": ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد فلبها. قاله في

" الواضح ". ويتوجه فيه مثلها. انتهى.

(ولا) تمنع الأم من (تمريضها ببيتها) أي: بيت الأم. (ولها) أي:

للبنت (زيارة أمها: إن مرضت) الأم؛ لأن ذلك من الصلة والير. فكان لها

ذلك ولا تمنع منه.

(والمعتوه ولو) كان (أنثى) يكون (عند أمه مطلقا) يعني: صغيرا كان أو

كبيرا، لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. والنساء أعرف بذلك.

(ولا يقر من يحضن) أى: من تجب حضانته لصغر أو عته، (بيد من

لا يصونه ويصلحه)، لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه فينتقل عنه إلى من يليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) اخرجه مسلم في "صحيحه " (١٤٢٢) ٢: ١٠٣٩ كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>