للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويفرع) بين الأبوين: (إن لم يختر) ابنهما واحدا منهما، (أو

اختارهما) جميعا؛ لأنه لا مزيه لأحدهما على صاحبه، ولا يمكن اجتماعهما

على حضانته. فقدم أحدهما بالقرعة.

(وإن بلغ) الصبي حال كونه (رشيدا: كان حيث ضاء)؛ لأنه لم تبق عليه

ولاية لأحد.

ولأنه استقل (١) بنفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه. فوجب انفكاك الحجر

محنه في سائر أحواله.

(ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه)؛ لأنه ربما يحدث عليهما شيء فيكون

حاضره.

(وإن استوى اثنان فأكثر فيها) أي: في الحضانة؛ كأختين أو أخوات

شقيقتين أو أشقاء: (أقرع) بينهما أو بينهن، (ما لم يبلغ محضون سبعا) أي:

يتم له سبع سنين (ولو) كان (أنثى، فيخير) بينهما أو بينهن؛ لأنه لا مزية

للبعض، ولا يمكن الجمع.

(والأحق من عصبة) للمحضون (عند عدم أب أو أهليه) أي: أهليه

الأب؛ (كأب في تخيير وإقامة ونقلة، إن كان محرما لأنثى)؛ كجدها وعمها. (وسائر النساء المستحقات لها) أي: للحضانه (كأم في ذلك) أي: في

التخيير والإقامه والنقلة.

(وتكون بنت سبع) أي: تم لها سبع سنين (عند أب، إلى زفاف،

وجوبا) على الأصح؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. فوجب أن تكون

تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء؛ لكونها معرضة للآفات لا يؤمن

عليها الانخداع لغرتها.

ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج. وقد " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم


(١) في ب: انتقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>