للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و) لو قال واحد من (اثنين): عمدت، وقال الآخر: أخطأت: (لزم

المقر بعمد القود والآخر نصف الدية.

ولو قال كل) من اثنين: (عمدت واخطأ شريكي، فعليهما القود) في

الأصح، لاعتراف كل واحد منهما بأنه متعمد.

(ولو رجع ولي وبينة: ضمنه ولي) وحده في الأصح.

وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الولي والبينة معا كمشترك.

(ومن جعل في حلق من) أي: إنسان قائم (تحته حجر، أو نحوه) أي:

نحو الحجر (خراطة) أي: حبلا أو نحوه، (وشدها) أي: شد الخراطة (بـ)

شيء (عال، ثم أزال ما تحته) من الحجر أو نحوه شخص (آخر) أي: غير

الذي جعل في حلقة الخراطة، (عمدا) أي: متعمدا لإزالة ذلك من تحته

(فمات، فإن. جهلها) أي: جهل الخراطة (مزيل وداه) أي: ديته لمستحقها

(من ماله).

قال في" الإنصاف ": على الصحيح.

(وإلا) أي. وإن لم يجهل المزيل لما تحته الخراطة التي بحلقه (قتل

به)، ولا شيء على جاعل الخراطة على الأصح، كالحافر مع الدافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>