و) لو قال واحد من (اثنين): عمدت، وقال الآخر: أخطأت: (لزم
المقر بعمد القود والآخر نصف الدية.
ولو قال كل) من اثنين: (عمدت واخطأ شريكي، فعليهما القود) في
الأصح، لاعتراف كل واحد منهما بأنه متعمد.
(ولو رجع ولي وبينة: ضمنه ولي) وحده في الأصح.
وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الولي والبينة معا كمشترك.
(ومن جعل في حلق من) أي: إنسان قائم (تحته حجر، أو نحوه) أي:
نحو الحجر (خراطة) أي: حبلا أو نحوه، (وشدها) أي: شد الخراطة (بـ)
شيء (عال، ثم أزال ما تحته) من الحجر أو نحوه شخص (آخر) أي: غير
الذي جعل في حلقة الخراطة، (عمدا) أي: متعمدا لإزالة ذلك من تحته
(فمات، فإن. جهلها) أي: جهل الخراطة (مزيل وداه) أي: ديته لمستحقها
(من ماله).
قال في" الإنصاف ": على الصحيح.
(وإلا) أي. وإن لم يجهل المزيل لما تحته الخراطة التي بحلقه (قتل
به)، ولا شيء على جاعل الخراطة على الأصح، كالحافر مع الدافع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute