للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه. ثم رجعا عن شهادتهما

فقال علي: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده" (١) .

ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا.

والحكم في الحاكم والولي في القود بذلك حكم الشاهدين أو الشهود.

(ولا قود على بينة ولا) على (حاكم، مع مباشرة ولي) للقتل؛ لأنه باشر

القتل عمدا عدوانا. فينبغي أن لايجب على غيره شيء؛ لأنهم متسببون

والمباشرة تبطل حكم التسبب؛ كالدافع مع الحافر.

ومحل هذا (٢) : ما إذا قال الولي: علمت كذب الشهود أو علمت فساد

الحكم بالقتل وعمدت قتله.

ويفارق هذا ما إذا لم يقر الولي؛ لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه

ظلما. فكان وجوده كعدمه، ويكون القصاص على الشهود والحاكم؛ لأن

الجميع متسببون. فلو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل، وإنما وكل فيه

فأقر الوكيل بالعلم وبتعمد القتل ظلما فهو القاتل وحده؛ لأنه مباشر للقتل عمدا

ظلما من غير إكراه. فتعلق الحكم به؛ كما لو قتل في غير هذه الصورة. وإن لم يعرف الوكيل بذلك فالحكم متعلق بالولي؛ كما لو باشره.

(ويختص به) أي: بالقصاص (مباشر عالم) بأن القتل على وجه الظلم،

(فولي) عالم بذلك، (فبينة وحاكم) علموا ذلك.

(ومتى لزمت حاكما وبينة دية: فعلى عددهم) في الأصح.

(ولو قال واحد من) شهداء (ثلاثة فأكثر: عمدنا، و) قال (آخر)

منهم: (أخطأنا فلا قود) على أحد منهم. (وعلى من قال) منهم: (عمدنا

حصته من الدية المغلظة، و) على (الآخر) حصته (من) الدية (المخففة.


(١) أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى " ١٠: ٢٥١ كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة. عن الشعبي.
(٢) في ب: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>