للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصل موته بتركه الطلب وهو فعل نفسه. فلا يضمنه غيره" (كتركه شد

فصده)، لأنه بترك الطلب وتركه شد فصده هو المتسبب في قتل نفسه.

الصورة (السابعة: أن يسقيه سما) يقتل غالبا (لا يعلم به) شاربه، (أو

يخلطه بطعام ويطعمه، أو) يخلطه (بطعام آكله فيأكله جهلا) بالسم،

(فيموت) فيقاد به.

(فإن علم به) أي: بالسم الذي يقتل غالبا (آكل مكلف، أو خلطه)

الخالط (بطعام نفسه، فأكله أحد بلا إذنه) أي: إذن خالطه: (فهدر) أي:

فلا يضمن ذلك أحد، لعدم المباشرة والتسبب.

الصورة (الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا) فيقاد به، لأنه قتله بما يقتل

غالبا. أشبه ما لو قتله بآلة غير السحر.] وأن كان السم أو السحر مما لا يقتل

غالبا فقتل ففيه الدية دون القصاص، لأنه عمد الخطأ. فأشبه قتيل السوط

والعصا] (١) .

(ومتى ادعى قاتل بسم أو) قاتل بـ (سحر عدم علمه أنه) أي: أن السم أو

السحر (قاتل): لم يقبل منه ذلك في الأصح، لأن السم والسحر من جنس ما

يقتل. أشبه ما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت من الجرح.

(أو) ادعى (جهل. مرض) من ضرب مريضا بمثقل لا يقتله مثله لو كان

صحيحا: (لم يقبل) منه ذلك في الأصح.

الصورة (التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمد، أو بردة حيث

امتنعت توبته)؛ كما لو شهدا أنه سب الله سبحانه وتعالى أو رسوله، (أو)

يشهد (أربعة بزنا محصن فيقتل) بمقتضى الشهاده، (ثم ترجع البينة وتقول:

عمدنا قتله، أو يقول الحاكم): علمت كذبهما، أو علمت كذبهم وعمدت

قتله، (أو) يقول (الولي: علمت كذبهما، وعمدت قتله. فيقاد بذلك كله

وشبهه، بشرطه)؛ وذلك لما روي القاسم بن عبدالرحمن " أن رجلين شهدا


(١) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>