للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التخلص) منهما؛ إما لكثره الماء أو النار، أو لعجزه عن التخلص لمرض، أو

كبر أو صغر، أو لكونه مربوطا، أو يلقيه في حفرة لا يقدر على الصعود منها (فيموت) فيقتل به.

(وإن أمكنه) التخلص (فيهما) فتركه حتى مات: (فهدر) لا شيء فيه؛

لأنه إنما حصل موته بلبثه وهو فعل نفسه فلم يضمنه غيره.

الصوره (الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره) فيموت من ذلك. وهو

نوعان:

أحدهما: أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في شيء مرتفع عن الأرض

فيختنق ويموت فهذا عمد، سواء مات في الحال أو بقي زمانا؛ لأن هذا

أوحى (١) أنواع الخنق وهو الذي جرت العادة بفعله في اللصوص وأشباههم.

الثانى: أن يخنقه بيديه (٢) وهوعلى الأرض.

(أو يسد فمه وأنفه) زمنا يموت في مثله غالبا، (أو يعصر خصيتيه) (٣)

ويستمر العصر (زمنا يموت في مثله غالبا فيموت) فيقتل به. وأن مات في زمن

لا يموت الإنسان في مثله غالبا فهو شبه عمد يضمن بالدية، إلا أن يكون ذلك

يسيرا في الغاية بحيب لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا؛ لأنه بمنزلة لمسه. الصورة (السادسه: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا وعطشا

لزمن يموت فيه من ذلك غالبا). وهذا يختلف بأختلاف الناس والزمان

والأحوال. فماذا عطشه في شدة الحر مات في الزمن القليل، وإذا كان ذلك في

البرد أو في الزمن المعتدل لم يمت إلا في الزمن الطويل. فإذا مات في مدة

يموت في مثلها غالبا أقيد به (بشرط تعذر الطلب علية.

وإلا) أي: وأن لم يتعذر عليه الطلب: (فلا) قود ولا (دية)؛ نه إنما


(١) أي: أسرع.
(٢) في ب: بيده.
(٣) في أوب: خصيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>