للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد " (١) . متفق عليه.

ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا. فاًشبه المحدد.

وأما المحدد فمحمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن

به الحجر فدل على أنه أراد ما يشبههما.

(أو) يضربه (في مقتل) بمثقل دون ما تقدم ذكره، (أو) في (حال ضعف

قوة: من مرض، أو صغر أو كبر، أو حر أو برد، ونحوه)؛ كحالة إعياء

(بدون ذلك)؛ كحجر صغير فيموت، (أو يعيده به) أي: يعيد الضرب بما

لا يقتل غالبا؛ كالعصا والحجر الصغير حتى يموت، (أو يلقي عليه حائطا أو

سقفا ونحوهما) مما يقتل غالبا فيموت، (أو يلقيه من شاهق فيموت) فيكون

في هذا كله القود؛ لأنه يقتل غالبا.

(وإن) قال الجانى: (لم أقصد قتله، لم يصدق) في ذلك؛ لأن الظاهر

خلافه.

الصورة (الثالثه: أن يلقيه بزبية) [أي: جحر] (٢) (أسد، ونحوها)؛

كزبية نمر، (أو) يلقيه (مكتوفا بعضا بحضرة ذلك) أي: بحضرة الأسد أو

نحوه، (أو) يلقيه (في مضيق بحضرة حية) فيقتله الأسد أو الحية، (أو

ينهشه) بضم الياء المثناة من أسفل (كلبا أو حية، أو لسعه) بضم الياء المثناة

من أسفل (عقربا من) العقارب (القواتل غالبا) فيموت (فيقتل به).

ومحل ذلك: إذا فعل به الأسد ونحوه فعلا يقتل مثله؛ لأن السبع صار

كالالة للادمي؛ لأن هذا مما يقتل غالبا.

الصورة (الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو) في (نار ولا يمكنه


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٤٨٦) ٦: ٢٥٢٢ كتاب الديا j، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٥٥) ٢: ٩٨٨ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها
وشجرها.
(٢) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>