للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن العمد يكون بما فوقه، لما يأتي من الدليل على ذلك.

(أو) يضربه (بما يغلب على الظن موته به (لثقله:) من كوذين، وهو:

ما يدق به الدقاق الثياب، و) من (لت) بضم اللام وتشديد المثناة من فوق وهو

معروف من السلام، (وسندان) وهو معروف، (وحجر كبير، ولو) كان

ضربه بما ذكر في (غير مقتل) فيموت، لأن هذا مما يقتل غالبا فيكون عمدا

موجبا للقصاص. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: لا قود إلا أن يكون قتله بالنار.

وعنه: في مثقل الحديد روايتان. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا إن في قتيل

عمد الخطاً قتيل عمد السوط والعصا والحجر مائة من الإبل " (١) .

فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص.

ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه

بما يقتل غالبا، لحصول العمد بدونه في الجرج الصغير. فوجب ضبطه

بالجرج.

ولنا: قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣]. وهذا مقتول ظلما.

وقوله سبحانه وتعالى] (٢) : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨].

وروى أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله

رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٣) . متفق عليه.

وروى أبو هريرة قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن قتل له قتيل فهو


(١) أخرجه النسائي في"سننه " (٤٧٩٩) ٨: ٤٢ كتاب القسامه، ذكر الأختلاف على خالد الحذاء.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٤٨٥) ٦: ٢٥٢٢ كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٧٢) ٣: ١٢٩٩ كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>