للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) كان جرحه (بـ) شيء (صغير، كغرزه بإبرة، ونحوها)، كشوكة

صغيرة (في مقتل؛ كالفؤاد) وهو القلب، (و) كـ (الخصيتين، أو في غيره)

أي: في غير مقتل، (كفخذ ويد فتطول علته) من ذلك.

(أو يصير ضمنا) بفتح الضاد المعجمة وكسر الميم. أي: متألما إلى أن

يموت. وفي الأصح (ولو لم يداو مجروج قادر) على أن يداوي (جرحه حتى

يموت، أو يموت في الحال) ففي ذلك كله القود، لأن الظاهر أنه مات بفعل

الجانى.

(ومن قطع) أي: أبان سلعة (١) خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه فمات، (أو

بط) أي: شرط (سلعة خطرة) ليخرج ما فيها من القيح أو نحوه (من مكلف،

بلا إذنه فمات) من ذلك في الصورتين: (فعليه القود)، لأنه جرحه بغير إذنه

جرحا لا يجوز له. فكان عليه القود حيث تعمده كغيره.

(لا) أن قطعها أو بطها (ولي، من مجنون وصغير، لمصلحة) لمن به

السلعة من الصغير والمجنون، سواء كان الولي أبا أو وصيه أو حاكما، لأن له

فعل ذلك، كما لو ختنه فمات.

الصورة (الثانية: أن يضربه بمثقل) كبير (فوق عمود الفسطاط، لا)

بمثقل (كهو) أي: كعمود الفسطاط. نص عليه. (وهو: الخشبة التي يقوم

عليها بيت الشعر)، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " (٢) .

والعاقلة: لا تحمل العمد، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس

بعمد.


(١) السلعة: خراج كهيئة الغده. " المصباح المنير"، مادة: سلع.
(٢) أخرجه البخاري فى" صحيحه " (١ ١ ٦٥) ٦: ٢٥٣٢ كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>