للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن قتل بسبب؛ كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديا إن

قصد جناية: فشبه عمد)؛ لأنه بالنظر إلى عدم المباشرة هو خطأ، وبالنظر إلى القصد كالعمد فلذلك كان شبه عمد.

(وإلا) أي: وإن لم يقصد جناية: (فخطأ)؛ لأنه لم يقصد به إتلاف

النفس، فهو كما لو رمى صيدا فاعترضه فأصيب به.

(وإمساك الحية محرم وجناية. فلو قتلت ممسكها: من مدعي مشيخة

ونحوه: فقاتل نفسه، ومع ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى

بشم). وليس على عاقلته لورثته شيء من ديته؛ لأن قاتل نفسه خطأ أو شبه

عمد، يضييع هدرا على الأصح.

وأما إذا قتل نفسه عمدا فبالإجماع. وسيأتي التصريح بذلك في المتن (١) .

قال في" الفروع ": ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه.

وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد

قتل نفسه. وإمساك الحيات جناية فإنه محرم. ذكره شيخنا. انتهى.

(ومن أريد قتله قودا) ببينة بالقتل دون إقراره، (فقال شخص: أنا

القاتل، لا هذا فلا قود) على واحد منهما، (وعلى مقر الدية).

قال في " الفروع ": ونقل حنبل فيمن أريد قتله قودا؛ فقال رجل: أنا

القاتل لا هذا: أنه لا قود، والدية على مقر؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه:

" أحيا نفسا ". ذكره في " المنتخب ". وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد

قوله لا قاتل سوى الأول، ولزمته الدية لصحة بذلها منه.

وذكر فى القسامة: لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره، وذكر رواية حنبل.

(ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول: قتل الأول)؛ لعدم التهمة ومصادقته

الدعوى.


(١) في ب قلادة: كالحربي ونحو، وفي ج: كالحربي ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>