للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": وفي " المغني " في القسامة: لا يلزم المقر الثانى

شيء، فإن صده الولي بطلت دعواه الأولى. وهل له طلبه؟ فيه وجهان. ثم

ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر (١) : " أحيا نفسا ".

وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل. ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل

أخاه. فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته

فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.

قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه

فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله. انتهى.


(١) سبق وأن ذكر أن هذا قول علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>