للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: يقتل العدد بواحد]

(فصل. ويقتل العدد) وهو: ما فوق الواحد إذا ثبت عليهم القتل

(بواحد: أن صلح فعل كل) منهم (للقتل به). يعني: إذا كان فعل كل واحد

منهم لو انفرد بقتله أوجب القصاص عليه. وهذا على الأصح. وهو مذهب

مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وذلك لإجماع الصحابة. فروى سعيد بن

المسيب، أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا. وقال: لو تمالأعليه أهل صنعاء لقتلتهم (١) جميعا " (٢) .

وعن علي رضي الله تعالى عنه: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".

وعن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ". ولم يعرف لهم في

عصرهم مخالف فكان إجماعا.

ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد. فوجب للواحد على

الجماعة؛ كحد القذف. ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض.

ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به. فيؤدي

إلى إسقاط حكمة الردع والزجر عن القتل.

(وإلا) أي: وإن لم يصلح فعل كل منهم للقتل به (ولا تواطؤ) أي: لم

يتواطؤا على ذلك لكي يسقط عنهم القصاص، كما لو ضربه كل واحد منهم

بحجر صغير حتى مات: (فلا) قصاص، لأنه لم يحصل من واحد منهم ما


(١) في ب: لقتلهم به.
(٢) ذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ٦: ٢٥٢٧ كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.
وأخرجه الشافعى في " مسنده " (٣٣٣) ٢: ١٠٠ كتاب الديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>