للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوجب القود. (ولا يجب) على الجميع (مع عفو) عن القصاص (أكثر من

دية) واحدة على الأصح، لأن القتل واحد. فلا تلزمهم أكثر من دية، كما لو

قتلوه خطأ.

(وأن جرج واحد) من قاتلين (جرحا) واحدا وكان بحيث لو انفرد لقتل،

(و) جرحه (آخر مائة: فـ) ما (سواء) في القصاص أو الدية، لأن كل

واحد منهما فعل فعلا أزهق به نفس القتيل. فكان على كل واحد القود، كما لو

انفرد به. وكذلك في الدية، لأن زهوق نفسه حصل بفعل كل واحد منهما،

وزهوق النفس لا يتبعض ليقسم على الفعل فوجب تساويهما في موجبه.

(وإن قطع واحد) من قاتلين إنسانا (من كوع)، ثم قطعه (آخر من

مرفق. فإن كان) قطع الثانى بعد أن (قد برئ) القطع (الأول: فالقاتل الثانى)

وحده. فيكون عليه القود أو الدية كاملة إن عفي عن قتله. وله قطع يد الأول أو

نصف الدية.

(وإلا) بأن كان قطع الثاني قبل أن يبرأ القطع الأول (١) : (فهما) قاتلان،

لأنهما قطعان لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب عليه القصاص. فإذا

مات بعدهما وجب عليهما القصاص، كما لو كانا في يدين.

[ولأن القطع الثانى لا يمنع جناية بعده. فلا يسقط حكم ما قبله، كما لو

كانا في يدين] (٢) . ويخالف ما لو كان قطع الثانى بعد اندمال قطع الأول، فإنه

لا يبقى معه الألم الذي حصل بالقطع الأول فافترقا.

(وإن فعل واحد) من جانبين (ما) أي: فعلا (لا تبقى معه حياة) في

العادة، (كقطع حشوته) أي: إبانة امعاه، (أو) قطع (مريئه) وهو مجرى

الطعام والشراب، (أو) قطع (ودجيه) وهما العرقان المستنبطان للرقبة (ثم

ذبحه آخر: فالقاتل) هو (الأول)، لأنه فعل به فعلا لا يمكن بقاء الحياة معه


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>