للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيئا من الزمان. (ويعزر الثاني، كلما لو جنى على ميت) فلذلك يكون على

الأول القود؛ لأنه هو القاتل وعلى الثانى التعزير بإبانة رأس الميت وترك

حرمته.

(ولا يصح تصرف فيه) أي: فيمن فعل به فعل لا تبقى الحياة معه: (لو

كان قنا) فلا يصح بيعه.

قال في" الفروع ": كذا جعلوا الضابط: يعيش مثله أو لا يعيش. وكذا

علل الخرقي في المسألتين، مع أنه قال في الذي لا يعيش: خرق بطنه وأخرج

حشوته فقطعها فأبانها منه. وهذا يقتضى أنه لو لم يبنها لم يكن حكمه (١) كذلك،

مع أنه بقطعها لا يعيش فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص، فتعميم

الأصحاب لا سيما واحتج غير واحد منهم بكلام الخرقي وفيه نظر، وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي، فإنه احتج به في مسألة الذكاة فدل على تسأويهما عنده وعند الخرقي. ولهذا احتج في وصية عمر، ووجوب العباده

عليه في مسألة الذكاة، كما احتج هنا، ولا فرق. وقد قال ابن أبي موسى وغيره

في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أو لا. ونص عليه أحمد أيضا. فهؤلاء أيضا

سووا بينهما، وكلام الأكثر على التفرقة، وفيه نظر. انتهى.

(وإن رماه) الجاني (الأول من شاهق، فتلقاه) الجاني (الثاني بمحدد

فقده) فهو القاتل؛ لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال يئس فيها من حياته.

فأشبه ما لو رماه إنسان بسهم قاتل فقطع آخر عنقه قبل وقوع السهم به، أو ألقى

عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه، (أو شق الأول بطنه) ثم ذبحه الثانى، (أو قطع) الأول (طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل) في

الصورتين؛ لأن ما فعله الأول تبقى الحياة معه. بخلاف ما فعله الثانى، (وعلى

الأول موجب جراحته) أي: ما أوجبته جراحته؛ لتعديه.

(ومن رمي) بضم الراء (في لجة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على


(١) في أ: الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>