للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راميه) مع كثرة الماء في الأصح، لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة

يمكن إحالة الحكم عليها. أشبه ما لو مات بالغرق، أو هلك بوقوعه على

صخرة، أوكما لو ألقاه في نار لا يمكنه التخلص منها.

(ومع قلة الماء إن علم) الرامي (بالحوت: فكذلك) أي: فكما ألقاه في

ماء كثير.

(وإلا) أي: وإن لم يعلم الرامي بالحوت مع قلة الماء، (أو القاه مكتوفا

بفضاء غير مسبع فمر (١) به دابة فقتلته. فالدية)، لأنه هلك بفعله ولا قود؛ لأن

الذي فعله لا يقتل غالبا.

(ومن أكره مكلفا على قتل) شخص (معين) فقتله فعلى كل منهما القود،

(أو) أكرهه (على أن يكره عليه) أي: على قتل شخص معين (ففعل) ما

أكرهه عليه وقتله: (فعلى كل) من الثلاثه (القود).

والدليل على أن الامر قاتل: أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا.

فوجب عليه القصاص؛ كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم.

ولأنه ألجأه إلى الهلاك. أشبه ما لو ألقاه عليه.

والدليل على أن القاتل غير مسلوب الاختيار، لأنه قصد استيفاء نفسه بقتل

هذا. وهذا يدل على قصده واختيار نفسه. ولا خلاف في أنه يأثم. ولو سلم أنه

مسلوب الأختيار لم يأثم كما أنه لا يأثم المجنون.

(و) قول قادر على ما يهدد به غيره: (اقتل نفسك، وإلا قتلتك، إكراه)

على القتل. جزم به في " التنقيح " وتبعته عليه.

(ومن أمر بالقتل) شخصا (مكلفا يجهل تحريمه) أي: تحريم القتل؛

كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، سواء كان المأمور أجنبيا أو عبدا للآمر فقتل لزم

الآمر القصاص؛ لأن المأمور إذا لم يكن عالما بخطير القتل فهو معتقد إباحته،

وذلك شبهة تمنع القصاص؛ كما لو اعتقده صيذا فرماه فقتل إنسانا.


(١) في ب: فمرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>