للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة.

وإذا لم يجب عليه قصاص وجب على الامر؛ لأن المأمور آلة (١) له لا يمكنه

إيجاب القصاص عليه. فوجب على المتسبب به؛ كما لو أنهشه حية فقتلته.

ويفارق هذا: ما إذا علم خطر القتل فإن القصاص يكون على المأمور؛

لإمكان إيجابه عليه وهو مباشر له. فانقطع حكم الامر؛ كالدافع مع الحافر.

وكذا ما أشير إليه بقوله: (أو صغيرا أو مجنونا) يعني: أنه من أمر بالقتل

صغيرا أو مجنونا فقتل. فحكمه حكم ما لو كان المأمور مكلفا جاهلا بتحريم

القتل من كون القصاص يلزم الامر دون المباشر.

[وكذا ما أشير إليه بقوله: (أو امر به) أي: بالقتل (سلطان، ظلما، من

جهل ظلمه فيه) أي: في القتل: (لزم الآمر) القصاص دون المباشر] (٢) ؛ لأن

المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية. والظاهر: أن الإمام

لا يأمر إلا بالحق.

(وإن علم) المأمور (المكلف تحريمه) أي: تحريم القتل المأمور به:

(لزمه) القصاص؛ لأنه غير معذور في فعله. فإن النبي ص قال: " لا طاعة

لمخلوق في معصية الخالق " (٣) .

وعنه أنه قال: "من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه " (٤) .

فلزمه القصاص؛ كما لو أمره غير السلطان.

(وأدب آمره) يعني: أنه متى وجب القصاص على المأمور فإنه يؤدب آمره

بما يراه الإمام من الضرب والحبس.


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٣٠) ٦: ٢٦٤٩ كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاه والصوم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٨٤٠) ٣: ١٤٦٩ كتاب الإمارة، باب وجوب طاعه الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٥٧ ١) ٣: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>