للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتل بالحر؛ كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، والعمومات مخصوصة بهذا فنقيس عليه. (ولا) يقتل حر (بمبعض)؛ لأنه منقوص بما فيه من الرق.

(ولا) يقتل (مكاتب بقنه)؛ لأنه مالك لرقبته. فلا يقتل به؛ كالحر،

حتى (ولو كان) عبدا لمكاتب (ذا رحم محرم له)؛ لأنه ملكه. فلا يقتل به؛

كغيره من عبيده في الأصح.

(وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم) أي: بكونه قتل مسلما حرا أو عبدا

(فقتل لنقضه) عهده، (فعليه دية الحر) إن كان المقتول حرا، (أو قيمة القن)

إن كان المقتول قنا؛ لأنه لا يسقط لموجب جناية.

(وإن قتل) ذمي أو مرتد ذميا، (أو جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو) قتل أو

جرج (قن قنا (١) ، ثم أسلم) الذمي القاتل أو الجارح، (أو عتق) القن القاتل

أو الجارج، حتى (ولو) كان (٢) إسلام القاتل أو الجارح أو عتقه (قبل موت

مجروج: قتل به) على الأصح. نص عليه؛ وذلك لأن الجناية حصلت

بالجراحة في حال جريان القصاص بينهم. فوجب لذلك؛ (كما لو جن) جان

بعد الجناية في الأصح.

(ولو جرح مسلم ذميا، أو) جرح (حر قنا، فأسلم) المجروح، (أو عتق

مجروح، ثم مات: فلا قود) على الجارح؛ لأن الاعتبار بحال الجناية،

(وعليه) أي: على الجارح (دية حر مسلم) على الأصح؛ كما لو قتله بجرح

ثان (٣) ؛ لأن اعتبار الأرش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يدي رجل

ورجليه فسري إلى نفسه ففيه دية واحدة. ولهو اعتبرنا الأرش بحال الجناية لوجب ديتان.

(ويستحق دية من) أي: دية ذمي (أسلم) بعد الجرح وقبل الموت (وارثه

المسلم)؛ لأنه مات مسلما.


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ج: حر ثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>