(و) يستحق دية (من عتق) بعد الجرج وقبل الموت (سيده)، إلا أن
تجاوز ديته أرش جنايته، (كـ) ما أنه مستحق (قيمته لو لم يعتق. فلو جاوزت
دية) أي: دية الحر المسلم (أرش جناية) على العبد: (فالزائد لورثته) أي:
ورثة العبد، لأن الزائد على أرش الجناية حصل بحريته، ولا حق للسيد فيما
حصل بها.
(ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته) أي: ورثة المعتق، لأنه مات
حرا. فإذا اقتصوا فلا شيء للسيد، وإن عفوا على مال فللسيد منه ما ذكرنا.
(ومن جرح قن نفسه، فعتق ثم مات) العتيق: (فلا قود) عليه أي: على
السيد، (وعليه ديته لورثته) في الأ صح.
(وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم تقع به الرمية حتى عتق) العبد (وأسلم،
فمات منها) أي: من الرمية: (فلا قود) على الرامي في الأ صح، لأن الاعتبار
بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجانى، (ولورثته) أي: ورثة
المقتول (- على رام- دية حر مسلم)؛ كما لو كان مسلما حال الرمي، لأن
وجوب المال معتبر بحال الإصابة، لأن المال يدل على المحل. فتعتبر حالة
المحل الذي فات بها، فتجب بقدره وقد فات به نفس حر مسلم (١) ، والقصاص
جزاء للفعل. فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا، لأنهما طرفاه فلذلك لم يجب
القصاص بقتله.
(ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا، أو قنا، أو قاتل أبيه فبأن تغير حاله)
الذي كان يعرفه، بأن أسلم الكافر وعتق القن، (أو) تبين (خلاف ظنه)، بأن
تبين أنه غير قاتل أبيه: (فعليه القود) في الأصح؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا
محضا بغير حق. أشبه ما لو علم حاله.
(١) في أوب: مسلم حر.