للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في قتل الولد]

(فصل. الرابع) من شروط القصاص: (كون مقتول ليس بولد وإن سفل)

لقاتل، (ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل).

إذا تقرر هذا (فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة) يعني: أنه يقتل الولد بقتل

أبيه وبقتل أمه وبأجداده ولو من قبل أمه وبجداته كذلك على الأصح؛ لقوله

سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقره: ١٧٨] وهو عام في كل قتيل، سواء كان أبا أو ابنا أوغيرهما. وإنما خص منه صورتان بالنص وهو ما روى عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل والد بولده " (١) . أخرج النسائي حديث عمر. ورواهما ابن ماجه. وذكرهما ابن عبدالبر، وقال: هو

حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني

بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته

تكلفا.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنت ومالك لأبيك " (٢) . وقضية هذه الإضافة

تمليكه إياه. فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الإضافة وهي شبهة في درء

القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات وبالقياس؛ لأنه سبب إيجاده. فلا ينبغي أن


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٠٠) ٤: ١٨ عن عمر، و) ١٤٠١) ٤: ١٩ عن ابن عباس. كتاب الديات، باب ماجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٦٦١) ٢: ٨٨٨ عن ابن عباس، و) ٢٦٦٢) ٢: ٨٨٨ عن عمر.
كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده. ولم أره في النسائي.
(٢) أخرجه ابن ماجه في "- سننه " (٢٢٩١) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٩٠٢) ٢: ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>