للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشاج، (ولا أرش لزائد) في الأ صح؛ لئلا يجتمع قصاص ودية في جرح

واحد.

(ومن أوضحه كله) أي: أوضح إنسانا في كل رأسه- (ورأسه) أي:

رأس الشاج (أكبر) من رأس المشجوج-: (أوضحه قدر شجته من أي جانب

شاء المقتص) من رأس الجانى.

(ولو كانت) الشجة (بقدر بعض الرأس منهما) أي: من الجانى والمجني

عليه: (لم يعدل عن جانبها) أي: عن جانب الشجة (إلى غيره) أي: إلى غير

جانب الشجة من رأس الجانى.

(وأن (١) اشترك عدد في قطع طرف، أو) اشترك عدد في (جرح موجب

لقود ولو) كان الجرح (موضحة، ولم تتميز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدة

على يد وتحاملو عليها) جميعا (حتى بانت: فعلى كل) من المتحاملين (القود)

على الأصح؛ وذلك لما روي عن علي" أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما

على الثاني وغرمهما دية يد الأول. وقال: لو علمت أنكما تعمدتما

لقطعتكما " (٢) . فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد

واحد ة.

ولأنه أحد نوعي القصاص. فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس (٣) .

(ومع تفرق أفعالهم، أو قطع كل) من عدد (من جانب: لا قود على

أحد) رواية واحدة؛ لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد، ولم يشارك في قطع

جميعها.

(وتضمن سراية جناية ولو) بعد أن (اندمل جرح واقتص) من الجانى،


(١) في. ب: ولو
(٢) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" ٨: ٤١ كتاب الجنايات، باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا.
(٣) في ج: كالنفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>